الفيض الكاشاني
989
الوافي
7564 - 26 الكافي ، 3 / 358 / 3 / 1 حماد عن ابن أبي يعفور التهذيب ، 2 / 187 / 44 / 1 محمد بن أحمد عن علي الميثمي عن حماد عن حريز عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام [ قال - خ ل ] قال « إذا شككت فلم تدر أفي ثلاث أنت أم في اثنتين أم في واحدة أم في أربع فأعد ولا تمض على الشك » . بيان : وذلك لأن أحد أطراف شكه الواحدة ولا يجري فيها الشك إلا على الاحتمال الرخصة كما مر . 7565 - 27 الكافي ، 3 / 358 / 1 / 1 محمد عن ابن عيسى عن محمد بن خالد عن سعد بن سعد التهذيب ، 2 / 187 / 45 / 1 محمد بن أحمد عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن صفوان عن أبي الحسن عليه السّلام قال « إن كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة » . بيان : وذلك لأنه لم يحصل شيئا . 7566 - 28 التهذيب ، 2 / 189 / 49 / 1 محمد بن أحمد عن